[بَاب تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ]
2351 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (هَذِهِ أُمُّكَ، وَهَذَا أَبُوكَ) أَيْ: فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَمَنْ أَنْكَرَ تَخْيِيرَ الْوَلَدِ يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَابِ وَالْهِدَايَةِ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَدِ غَيْرِ لَازِمَةٍ بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي.
2351 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (هَذِهِ أُمُّكَ، وَهَذَا أَبُوكَ) أَيْ: فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَمَنْ أَنْكَرَ تَخْيِيرَ الْوَلَدِ يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَابِ وَالْهِدَايَةِ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَدِ غَيْرِ لَازِمَةٍ بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 60)