مِنَ الْإِشْهَادِ كِنَايَةٌ عَنْ تَرْكِهِ، وَقِيلَ: مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ. قُلْتُ: هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهُ فَقَدْ جَاءَ اللَّعْنُ فِي شَاهِدِ الزُّورِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 68)