2389 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (بِحُلِيٍّ لَهَا) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يَحْيَى وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي أَوْلَادِ كَعْبٍ فَالْإِسْنَادُ
ــ
قَوْلُهُ: (بِحُلِيٍّ لَهَا) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يَحْيَى وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي أَوْلَادِ كَعْبٍ فَالْإِسْنَادُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 70)