‌‌[بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ]
2449 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ الْمُحَاقَلَةِ) أَيْ: كِرَاءِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ (وَالْمُزَابَنَةِ) بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، أَوْ نَحْوِهِ (وَرَجُلٌ مُنِحَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: أَعْطَاهُ أَخُوهُ أَرْضًا، وَكَذَا الثَّانِي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 86)