عِتْقُهُ، فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ (أَوْ شِقْصًا) بِالْكَسْرِ، أَيْ: بَعْضَهُ، وَيُقَالُ لَهُ: الشَّقِيصُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. قَوْلُهُ: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالِاسْتِسْعَاءُ أَنْ يُكَلَّفَ الِاكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَةَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ. (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) أَيْ: لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالِاسْتِسْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَسَّرَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقَدْرِ مَالِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 108)