2539 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (حَلَّ ضَرْبَ عُنُقِهِ) لِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا) أَوْ مَا فِي حُكْمِ الْحَدِّ كَالتَّعْزِيرِ وَالْقِصَاصِ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ الْفَرْخُ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
ــ
قَوْلُهُ: (حَلَّ ضَرْبَ عُنُقِهِ) لِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا) أَوْ مَا فِي حُكْمِ الْحَدِّ كَالتَّعْزِيرِ وَالْقِصَاصِ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ الْفَرْخُ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)