2586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ) الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةُ إِذِ الشَّيْءُ يُحَدُّ وَيُعْرَفُ بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ، ثُمَّ الْمُرَادُ مِجَنٌّ مُعَيَّنٌ وَهُوَ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، وَالْمِجَنُّ عِنْدَهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَإِلَّا فَالْمِجَنُّ مُخْتَلِفُ الْقِيمَةِ فَلَا يَصْلُحُ لِلضَّبْطِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ وَاقِدٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)