232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ (سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا) أَيْ سَمِعَ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ وَهِيَ مَعْنَى سَمِعَ مَقَالَتِي وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّمَاعِ مِنْ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى هَذَا الْعُلَمَاءُ قَوْلُهُ (أَحْفَظُ) أَيْ أَفْطَنُ وَأَفْهَمُ أَوْ أَكْثَرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ وَعَمَلًا بِمُقْتَضَاهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحِفْظَ اللِّسَانِيَّ.
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ (سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا) أَيْ سَمِعَ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةٍ وَهِيَ مَعْنَى سَمِعَ مَقَالَتِي وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّمَاعِ مِنْ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى هَذَا الْعُلَمَاءُ قَوْلُهُ (أَحْفَظُ) أَيْ أَفْطَنُ وَأَفْهَمُ أَوْ أَكْثَرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ وَعَمَلًا بِمُقْتَضَاهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحِفْظَ اللِّسَانِيَّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)