#3146Read in bookSave passage أَيْ: لَوْ تَرَكْتَهُ قَبْلَ إِحْضَارِهِ عِنْدِي لَنَفَعَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَقُّ لِلشَّرْعِ لَا لَكَ. (খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)