[بَاب عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثِهَا لِوَلَدِهَا]
2647 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا) أَيْ: إِذَا جَنَتْ (فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا) أَيْ: عَنْ ذَوِي الْقُرُوضِ (وَإِنْ قُتِلَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (بَيْنَ وَرَثَتِهَا) أَيِ: الدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتِهَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ.
2647 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا) أَيْ: إِذَا جَنَتْ (فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا) أَيْ: عَنْ ذَوِي الْقُرُوضِ (وَإِنْ قُتِلَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (بَيْنَ وَرَثَتِهَا) أَيِ: الدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتِهَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 143)