[بَاب الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ]
2699 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُوصِي فِيهِ) صِفَةُ شَيْءٍ، أَيْ: يَصْلُحُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، أَوْ يَلْزَمَهُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ)
2699 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُوصِي فِيهِ) صِفَةُ شَيْءٍ، أَيْ: يَصْلُحُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، أَوْ يَلْزَمَهُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 155)