[بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى]
2760 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ) .
أَيْ: إِذَا نَوَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَرَادَ حَقَّ الْعِيَالِ مَثَلًا (عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِهَادُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِخْلَاصُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ.
2760 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ) .
أَيْ: إِذَا نَوَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَرَادَ حَقَّ الْعِيَالِ مَثَلًا (عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِهَادُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِخْلَاصُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)