[بَاب الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ]
2903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ قَرِيبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ شُبْرُمَةَ) بِضَمِّ الشِّينِ وَالرَّاءِ، قِيلَ: هُوَ صَحَابِيٌّ تُوُفِّيَ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم (فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ) مُفَادُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْغَيْرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّرْفُ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ تِلْكَ الْحَجَّةِ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ.
2903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ قَرِيبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ شُبْرُمَةَ) بِضَمِّ الشِّينِ وَالرَّاءِ، قِيلَ: هُوَ صَحَابِيٌّ تُوُفِّيَ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم (فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ) مُفَادُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْغَيْرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّرْفُ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ تِلْكَ الْحَجَّةِ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)