[بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ]
2926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ) مِنَ الْإِفَاضَةِ، أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَالْجُمْهُورُ قَدْ أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَإِنْ بَقِيَ لَهُ جُرْمٌ بَعْدَهُ وَكَذَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ.
2926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ) مِنَ الْإِفَاضَةِ، أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَالْجُمْهُورُ قَدْ أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَإِنْ بَقِيَ لَهُ جُرْمٌ بَعْدَهُ وَكَذَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 217)