[بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ]
2939 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً
ــ
قَوْلُهُ: (تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً) . قُلْتُ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ رَاكِبًا، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ وَهُوَ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ مَتْرُوكٌ انْتَهَى وَإِسْمَاعِيلُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
2939 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً
ــ
قَوْلُهُ: (تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً) . قُلْتُ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ رَاكِبًا، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ وَهُوَ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ مَتْرُوكٌ انْتَهَى وَإِسْمَاعِيلُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 220)