2952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ «فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَايْمُ اللَّهِ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
ــ
قَوْلُهُ: (فِيمَ الرَّمَلَانُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ رَمَلَ، وَقِيلَ: تَثْنِيَةُ رَمْلٍ وَأَرَادَ رَمَلَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ تَغْلِيبًا وَاسْتُبْعِدَ بِأَنَّ رَمْلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي شُرِعَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حِينَ قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهِيَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَلَ الطَّوَافَ فَقَطْ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ، أَيْ: ثَبَّتَهُ وَأَحْكَمَهُ وَالْهَمْزَةُ الْأُولَى فِيهِ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ وَطَّأَ.
ــ
قَوْلُهُ: (فِيمَ الرَّمَلَانُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ رَمَلَ، وَقِيلَ: تَثْنِيَةُ رَمْلٍ وَأَرَادَ رَمَلَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ تَغْلِيبًا وَاسْتُبْعِدَ بِأَنَّ رَمْلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي شُرِعَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حِينَ قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهِيَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَلَ الطَّوَافَ فَقَطْ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ، أَيْ: ثَبَّتَهُ وَأَحْكَمَهُ وَالْهَمْزَةُ الْأُولَى فِيهِ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ وَطَّأَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 223)