[بَاب مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ]
2968 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (فَسَمِعْتُهُ. . . إِلَخْ) هَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَارِنًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَوْلِهِ: وَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ هُوَ الْوَاجِبُ خُصُوصًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وَعُمُومًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ امْرِئٍ وَحَصَلَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ وَمَا أَسْنَدَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ الْقِرَانُ.
2968 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (فَسَمِعْتُهُ. . . إِلَخْ) هَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَارِنًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَوْلِهِ: وَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ هُوَ الْوَاجِبُ خُصُوصًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وَعُمُومًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ امْرِئٍ وَحَصَلَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ أَدْرَى بِحَالِهِ وَمَا أَسْنَدَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ الْقِرَانُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)