[باب الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ]
2991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ «قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) أَيْ: فِي الثَّوَابِ لَا فِي إِجْزَاءٍ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفِي الزَّوَائِدِ حَدِيثُ وَهْبٍ بِنِّ خَنْبَشٍ إِسْنَادُ الطَّرِيقِ الْأُولَى مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَإِسْنَادُ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ وَضَبَطُ خَنْبَشٍ بِأَنَّهُ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَبِمُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ.
2991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ «قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) أَيْ: فِي الثَّوَابِ لَا فِي إِجْزَاءٍ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَفِي الزَّوَائِدِ حَدِيثُ وَهْبٍ بِنِّ خَنْبَشٍ إِسْنَادُ الطَّرِيقِ الْأُولَى مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَإِسْنَادُ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ وَضَبَطُ خَنْبَشٍ بِأَنَّهُ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَبِمُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 233)