270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنْ الْغُسْلِ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ لَا يُجْزِئُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم»
ــ
قَوْلُهُ (يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ) مِنْ أَجْزَأَ بِالْهَمْزِ فِي آخِرِهِ إِذَا كَفَى وَكَلِمَةُ مَنْ بِمَعْنَى فِي أَيْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مُدٌّ مِنَ الْمَاءِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ قَوْلُهُ (فَقَالَ رَجُلٌ) أَيْ مِنَ التَّابِعِينَ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حِبَّانَ وَيَزِيدُ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ الْفِعْلِيُّ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةَ أَنَسٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)