[باب الرَّمْيِ عَنْ الصِّبْيَانِ]
3038 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ) أَيْ: نِيَابَةً عَنْهُمْ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ فِعْلٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ رَفِيقُهُ.
3038 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ) أَيْ: نِيَابَةً عَنْهُمْ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ فِعْلٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ رَفِيقُهُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)