[باب كَمْ تُجْزِئُ مِنْ الْغَنَمِ عَنْ الْبَدَنَةِ]
3136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا) أَيْ: أَنَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِ قَادِرٌ عَلَى ثَمَنِهَا إِنْ وَجَدْتُهَا فَأَشْتَرِيَهَا بِالنَّصْبِ جَوَابُ النَّفْيِ أَنْ يَبْتَاعَ أَيْ: يَشْتَرِي، وَفِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ الْإِسْنَادِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو زُرْعَةَ رِوَايَتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، أَيْ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى السَّمَاعِ
3136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا) أَيْ: أَنَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِ قَادِرٌ عَلَى ثَمَنِهَا إِنْ وَجَدْتُهَا فَأَشْتَرِيَهَا بِالنَّصْبِ جَوَابُ النَّفْيِ أَنْ يَبْتَاعَ أَيْ: يَشْتَرِي، وَفِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ الْإِسْنَادِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو زُرْعَةَ رِوَايَتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، أَيْ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى السَّمَاعِ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 274)