3172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (الشِّفَارُ) ضُبِطَ بِالْكَسْرِ جَمْعُ شَفْرَةٍ فَلْيُجْهِزْ مِنْ جَهَزَ كَمَنَعَ وَجَوَّزَ أَجْهَزَ، وَقِيلَ: لَا يُقَالُ أَجْهَزَ، أَيْ: أَسْرَعَ فِي الذَّبْحِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: مَدَارُ الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَشَيْخُهُ قُرَّةُ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
ــ
قَوْلُهُ: (الشِّفَارُ) ضُبِطَ بِالْكَسْرِ جَمْعُ شَفْرَةٍ فَلْيُجْهِزْ مِنْ جَهَزَ كَمَنَعَ وَجَوَّزَ أَجْهَزَ، وَقِيلَ: لَا يُقَالُ أَجْهَزَ، أَيْ: أَسْرَعَ فِي الذَّبْحِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: مَدَارُ الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَشَيْخُهُ قُرَّةُ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 283)