[باب الضَّبِّ]
3238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ»
ــ
قَوْلُهُ: (ضِبَابًا) بِالْكَسْرِ جَمْعُ ضَبٍّ (مُسِخَتْ دَوَابًّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوِ امْتَنَعَ عَنِ الْأَكْلِ بِمُجَرَّدِ الْمُجَانَسَةِ لِلْمَمْسُوخِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ «الْمَمْسُوخَ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» - صَحِيحٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْبَقَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْعِلْمِ.
3238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ»
ــ
قَوْلُهُ: (ضِبَابًا) بِالْكَسْرِ جَمْعُ ضَبٍّ (مُسِخَتْ دَوَابًّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوِ امْتَنَعَ عَنِ الْأَكْلِ بِمُجَرَّدِ الْمُجَانَسَةِ لِلْمَمْسُوخِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ «الْمَمْسُوخَ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» - صَحِيحٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْبَقَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْعِلْمِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)