3249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ» فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا
ــ
قَوْلُهُ: (وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ. . . إِلَخْ) ، فِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَلَمْ نَعْلَمْ هَلْ رَوَى الْأَنْصَارِيُّ هَذَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي حَدِيثِهِ وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى.
ــ
قَوْلُهُ: (وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ. . . إِلَخْ) ، فِي الزَّوَائِدِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ وَلَمْ نَعْلَمْ هَلْ رَوَى الْأَنْصَارِيُّ هَذَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي حَدِيثِهِ وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)