[باب النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ]
3259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
ــ
قَوْلُهُ: (مَا عَابَ) هُوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَالِحٌ، أَوْ قَلِيلُ الْمِلْحِ وَنَحْوَهُ، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْكَرَاهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ كَمَا فِي الضَّبِّ فَلَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
ــ
قَوْلُهُ: (مَا عَابَ) هُوَ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَالِحٌ، أَوْ قَلِيلُ الْمِلْحِ وَنَحْوَهُ، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْكَرَاهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ كَمَا فِي الضَّبِّ فَلَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)