‌‌[باب النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ]
3275 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ الْيَحْصَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (وَذُرْوَتُهَا) فِي الْقَامُوسِ الذُّرْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ أَعْلَى الشَّيْءِ، وَالْمُرَادُ الْوَسَطُ وَالْبَرَكَةُ وَالنَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ وَمَحَلُّهَا الْوَسَطُ فَاللَّائِقُ إِبْقَاؤُهُ إِلَى آخِرِ الطَّعَامِ لِبَقَاءِ الْبَرَكَةِ وَاسْتِمْرَارُهَا وَلَا يَحْسُنُ إِفْنَاؤُهُ وَإِزَالَتُهُ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)