[باب الْأَكْلُ قَائِمًا]
3301 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي. . . إِلَخْ) قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ، وَعَمَلُهُمْ ذَلِكَما يستحب في الأضحية كَانَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.
3301 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي. . . إِلَخْ) قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ، وَعَمَلُهُمْ ذَلِكَما يستحب في الأضحية كَانَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 310)