[باب الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا]
3384 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) أَيْ: يُبَدِّلُونَ اسْمَهَا لِيُبَدِّلُوا بِذَلِكَ حُكْمَهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ عُمُومَهُ يَشْمَلُ الْخَمْرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ فِي الْكُلِّ الْحَمْلُ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ اللَّفْظِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3384 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) أَيْ: يُبَدِّلُونَ اسْمَهَا لِيُبَدِّلُوا بِذَلِكَ حُكْمَهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ عُمُومَهُ يَشْمَلُ الْخَمْرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ فِي الْكُلِّ الْحَمْلُ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ اللَّفْظِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)