[باب النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ]
3395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا) أَيْ: نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذِ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَارِ وَجَاءَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا أُمِنَ مِنَ الْإِسْكَارِ فَلَا بَأْسَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَكَثِيرٌ
3395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا) أَيْ: نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذِ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَارِ وَجَاءَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا أُمِنَ مِنَ الْإِسْكَارِ فَلَا بَأْسَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ وَكَثِيرٌ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)