[بَاب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ]
310 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ) لَا مَفْهُومَ لِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى أَخْذِهِ تَكُونُ حِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْأَخْذُ بِالْيَمِينِ غَيْرَ لَائِقٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ بِالْأَوْلَى (فَلَا يَمَسَّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا.
310 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ) لَا مَفْهُومَ لِهَذَا الْقَيْدِ بَلْ إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى أَخْذِهِ تَكُونُ حِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْأَخْذُ بِالْيَمِينِ غَيْرَ لَائِقٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ بِالْأَوْلَى (فَلَا يَمَسَّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)