[باب فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُ]
3486 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ. . . إِلَخْ) قَالُوا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ يَغْلِبُ فِي أَوَائِلِ الشَّهْرِ وَيَقِلُّ فِي أَوَاخِرِهِ فَأَوْسَاطُهُ يَكُونُ أَوْلَى وَأَوْفَقَ (لَا يَتَبَيَّغُ) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: فَارَ الدَّمُ عَلَى الْإِنْسَانِ يُقَالُ تَبَيَّغَ الدَّمُ إِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ أَنَّ الْإِسْنَادَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ.
3486 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ. . . إِلَخْ) قَالُوا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ يَغْلِبُ فِي أَوَائِلِ الشَّهْرِ وَيَقِلُّ فِي أَوَاخِرِهِ فَأَوْسَاطُهُ يَكُونُ أَوْلَى وَأَوْفَقَ (لَا يَتَبَيَّغُ) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: فَارَ الدَّمُ عَلَى الْإِنْسَانِ يُقَالُ تَبَيَّغَ الدَّمُ إِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ أَنَّ الْإِسْنَادَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)