‌‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ]
317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ «أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (يَقُولُ لَا يَبُولَنَّ إِلَخْ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يَجُزِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْبَوْلِ فَعِنْدَ الْغَائِطِ بِالْأَوْلَى فَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ التَّرْجَمَةَ بِجُزْأَيْهَا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ جَمَاعَةٌ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)