‌‌[باب الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ]
3654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَعَنِ الْمِيثَرَةِ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَفَتْحِ مُثَلَّثَةٍ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُجْعَلُ فَوْقَ رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِبِ وَهُوَ دَأْبُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى الْحَمْرَاءِ كَمَا جَاءَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فَمَفْهُومُ اللَّفْظِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاءَ لَمْ يَحْرُمْ لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 387)