[باب الْمَعَاذِيرِ]
3718 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَقْبَلْهَا) لَعَلَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ فِي الْمَعْذِرَةِ وَخِيَانَتُهُ قَوْلُهُ: (مَكْسٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَخْذُ الْعُشْرِ وَالْمَاكِسُ الْعَشَّارُ، وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ،» وَبِالْجُمْلَةِ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْبَلَ الْمَعْذِرَةَ مَهْمَا أَمْكَنَ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ جُودَانُ
3718 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مِينَاءَ عَنْ جُودَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَقْبَلْهَا) لَعَلَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ فِي الْمَعْذِرَةِ وَخِيَانَتُهُ قَوْلُهُ: (مَكْسٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَخْذُ الْعُشْرِ وَالْمَاكِسُ الْعَشَّارُ، وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ،» وَبِالْجُمْلَةِ، فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْبَلَ الْمَعْذِرَةَ مَهْمَا أَمْكَنَ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ جُودَانُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 401)