[باب الرَّجُلِ يُكْنَى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ]
3738 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَحْيَى»
ــ
قَوْلُهُ: (كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَحْيَى) أَيْ: فَعُلِمَ أَنَّ الْكُنْيَةَ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى وُجُودِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَلَمِ وَمُرَاعَاةُ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ فِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّفَاؤُلُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
3738 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ «أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَحْيَى»
ــ
قَوْلُهُ: (كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَحْيَى) أَيْ: فَعُلِمَ أَنَّ الْكُنْيَةَ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى وُجُودِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَلَمِ وَمُرَاعَاةُ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ فِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّفَاؤُلُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 406)