3744 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا»
ــ
قَوْلُهُ: (أَحْسَبُهُ) أَيْ: لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ، بَلْ يَذْكُرُهُ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ شَيْنِ التَّزْكِيَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَيْضًا هُوَ أَقَلُّ إِغْرَارًا مِنَ الْقَطْعِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْمَدْحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ: (أَحْسَبُهُ) أَيْ: لَا يَقْطَعُ بِذَلِكَ، بَلْ يَذْكُرُهُ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ شَيْنِ التَّزْكِيَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَيْضًا هُوَ أَقَلُّ إِغْرَارًا مِنَ الْقَطْعِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْمَدْحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 407)