3749 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ: (نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ) هَذَا لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْحَمَّامِ يَوْمَئِذٍ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ حَمَّامٌ (بِالْمَيَازِرِ) جَمْعُ مِئْزَرٍ بِتَقْدِيمِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 408)