‌‌[باب مَا كُرِهَ مِنْ الشِّعْرِ]
3759 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَيْحًا) الْقَيْحُ صَدِيدٌ يَسِيلُ مِنَ الْجُرْحِ (يَرِيهِ) فِي النِّهَايَةِ مِنَ الْوَرْيِ مِثْلَ الرَّمْيِ يَدْخُلُ الْجَوْفَ يُقَالُ رَجُلٌ مُورًى غَيْرُ مَهْمُوزٍ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 410)