3938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ «أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَأُكْفِئَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَرَقِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ شَيْئًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ: (فَأُكْفِئَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَرَقِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ شَيْئًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)