3944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ فَلَا تَقَتِّلُنَّ بَعْدِي»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي فَرَطُكُمْ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: مُتَقَدِّمُكُمُ الَّذِي يُهَيِّئُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقِيسَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَلَيْسَ لِلصُّنَابِحِيِّ هَذَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي فَرَطُكُمْ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: مُتَقَدِّمُكُمُ الَّذِي يُهَيِّئُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقِيسَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَلَيْسَ لِلصُّنَابِحِيِّ هَذَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)