أَوْ عَدَمُ كَرَاهَةِ رَائِحَتِهَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِكَرَاهَةِ رَائِحَتِهَا إِلَى رَائِحَةِ جَسَدِهِ صلى الله عليه وسلم فَيُمْكِنُ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِزَالَةَ تِلْكَ الرَّائِحَةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)