4047 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا»
ــ
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَفِيضَ) أَيْ: يَكْثُرَ (الْهَرْجُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ.
ــ
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَفِيضَ) أَيْ: يَكْثُرَ (الْهَرْجُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 498)