4111 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ «إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَى عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوذَةٍ قَالَ فَقَالَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ جَمْعُ رَاكِبٍ اسْمُ جَمْعٍ لَهُ (عَلَى سَخْلَةٍ) بِفَتْحِ سِينٍ فَسُكُونٍ مُعْجَمَةٍ وَلَدُ الْمَعْزِ، أَوِ الضَّأْنِ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، وَقِيلَ: وَقْتُ وَضْعِهِ (مَنْبُوذَةٌ) أَيْ: مَطْرُوحَةٌ (مِنْ هَوَانِهَا) عَلَيْهِمْ (أَلْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ) أَيْ وَقَالُوا أَوْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّحَرُّزُ عَنِ التَّعْبِيرِ فِي حِكَايَةِ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم لَا فِي حِكَايَةِ كَلَامِهِمْ.
ــ
قَوْلُهُ: (إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ جَمْعُ رَاكِبٍ اسْمُ جَمْعٍ لَهُ (عَلَى سَخْلَةٍ) بِفَتْحِ سِينٍ فَسُكُونٍ مُعْجَمَةٍ وَلَدُ الْمَعْزِ، أَوِ الضَّأْنِ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، وَقِيلَ: وَقْتُ وَضْعِهِ (مَنْبُوذَةٌ) أَيْ: مَطْرُوحَةٌ (مِنْ هَوَانِهَا) عَلَيْهِمْ (أَلْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ) أَيْ وَقَالُوا أَوْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّحَرُّزُ عَنِ التَّعْبِيرِ فِي حِكَايَةِ كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم لَا فِي حِكَايَةِ كَلَامِهِمْ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 526)