4176 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ يَتَوَاضَعْ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً، أَيْ: يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَتِهِ فِي الْكَلَامِ، أَوِ الْجُلُوسِ إِلَى مَا دُونَهُ (عَلَى اللَّهِ) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى أَمْرِهِ وَرِضَاهُ تَابِعًا فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَدَرَّاجُ بْنُ سَمْعَانَ أَبُو السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ يَتَوَاضَعْ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً، أَيْ: يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَتِهِ فِي الْكَلَامِ، أَوِ الْجُلُوسِ إِلَى مَا دُونَهُ (عَلَى اللَّهِ) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى أَمْرِهِ وَرِضَاهُ تَابِعًا فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَدَرَّاجُ بْنُ سَمْعَانَ أَبُو السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 544)