423 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ»
ــ
قَوْلُهُ (مِنْ شَنَّةٍ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ هِيَ سِقَاءٌ عَتِيقٌ مِنَ التَّقْلِيلِ أَيْ لَا يُكْثِرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ فِيهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِسْبَاغَ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالدَّلْكِ وَالتَّثْلِيثِ بِلَا إِكْثَارٍ فِي الْمَاءِ.
ــ
قَوْلُهُ (مِنْ شَنَّةٍ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ هِيَ سِقَاءٌ عَتِيقٌ مِنَ التَّقْلِيلِ أَيْ لَا يُكْثِرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ فِيهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِسْبَاغَ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالدَّلْكِ وَالتَّثْلِيثِ بِلَا إِكْثَارٍ فِي الْمَاءِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)