501 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا»
ــ
(قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ) فِي إِسْنَادِهِ (زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ) وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ.
ــ
(قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ) فِي إِسْنَادِهِ (زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ) وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)