‌‌[بَاب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ]
517 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (وَمَا يَنُوبُهُ) أَيْ مَا يَأْتِيهِ وَيَنْزِلُ بِهِ قَوْلُهُ (قُلَّتَيْنِ) زَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ لَوْ بِقِلَالِ هَجَرَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا فَانْدَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنَ الْجَهَالَةِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَرِيحَةٌ فِي الْمَطْلُوبِ وَفِي تَغَيُّرِهِ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ فَلَا وَجْهَ لِمَا قِيلَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ فَيَنْجُسُ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ لَمَا بَقِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُ وَالْحَدِيثُ مَسُوقٌ لِإِفَادَةِ التَّحْدِيدِ بَيْنَ الْمِقْدَارِ الَّذِي لَمْ يَنْجَسْ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)