530 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا فَقَالَ لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ قَالَ فَشَجَ يَبُولُ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (مَهْ) كَلِمَةُ زَجْرٍ يُقَالُ مَا هَذَا زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ «عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْلَى الْجَنَّةِ» وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ الْحَاكِمُ يَرْوِي عَنْ أَبِي الْفُلَيْحِ عَجَائِبَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
قَوْلُهُ (مَهْ) كَلِمَةُ زَجْرٍ يُقَالُ مَا هَذَا زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ «عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْلَى الْجَنَّةِ» وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ الْحَاكِمُ يَرْوِي عَنْ أَبِي الْفُلَيْحِ عَجَائِبَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)