551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا أُمِرْتُ) بِصِيغَةِ الْخِطَابِ أَوِ التَّكَلُّمِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْفَاعِلِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَسْحَ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ فَرْضٌ لَا أَنَّ الْمُرَادَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ تَمْسَحَ بِهَذِهِ إِلَّا بِهَذَا الْقَدْرِ ثُمَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ الزَّوَائِدِ وَهُوَ فِيمَا أَرَاهُ مِنَ الزَّوَائِدِ وَفِي سَنَدِهِ بَقِيَّةُ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ.
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا أُمِرْتُ) بِصِيغَةِ الْخِطَابِ أَوِ التَّكَلُّمِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى الثَّانِي يُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْفَاعِلِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَسْحَ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ فَرْضٌ لَا أَنَّ الْمُرَادَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ تَمْسَحَ بِهَذِهِ إِلَّا بِهَذَا الْقَدْرِ ثُمَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ الزَّوَائِدِ وَهُوَ فِيمَا أَرَاهُ مِنَ الزَّوَائِدِ وَفِي سَنَدِهِ بَقِيَّةُ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)