563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ «كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ) ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ لَا يُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ وَمَنْ يَقُولُ بِالْمُدَّةِ يَجْعَلُهُ عَلَى أَنَّ سَلْمَانَ عَلِمَ بِبَقَاءِ الْمُدَّةِ بَلْ لَعَلَّهُ عَلَمَ أَنَّ نَازِعَهُ لَا يَرَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبِهِ يُشْعِرُ السَّوْقَ فَلَا يُشْكِلُ بِهِ مَذْهَبُ مَنْ يَرَى أَنَّ النَّزْعَ وَغَسْلَ الرِّجْلَيْنِ مَعَ اعْتِقَادِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَوْ لَا.
ــ
قَوْلُهُ (فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ) ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ لَا يُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ وَمَنْ يَقُولُ بِالْمُدَّةِ يَجْعَلُهُ عَلَى أَنَّ سَلْمَانَ عَلِمَ بِبَقَاءِ الْمُدَّةِ بَلْ لَعَلَّهُ عَلَمَ أَنَّ نَازِعَهُ لَا يَرَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبِهِ يُشْعِرُ السَّوْقَ فَلَا يُشْكِلُ بِهِ مَذْهَبُ مَنْ يَرَى أَنَّ النَّزْعَ وَغَسْلَ الرِّجْلَيْنِ مَعَ اعْتِقَادِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَوْ لَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)